الشهيد الثاني
113
مسالك الأفهام
العاشرة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها ، فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق ، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها ، فإن قلنا العبد يملك بطل العقد ، وإلا كان باقيا .
--> ( 1 ) المؤمنون : 6 .