الشهيد الثاني

113

مسالك الأفهام

العاشرة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها ، فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق ، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها ، فإن قلنا العبد يملك بطل العقد ، وإلا كان باقيا .

--> ( 1 ) المؤمنون : 6 .